السيد محمد صادق الروحاني
713
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3449 : لو كان في الفريضة كسران فإن كان متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفنى مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفنى مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة ، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفنى مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفنى مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة لا تفنى الستة ولكن الاثنين يفنى كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما ، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة وكان الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة . وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفنى مخرج الاخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة . ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية . وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة . م 3450 : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً ، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن .